الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

طلقها زوجته بقوله: ( طالق، ثم طالق، ثم طالق ) وادعى عدم شعوره فهل يقبل قوله؟

الجواب
أفتيته بأنه لا سبيل له إليها حتى تنكح زوجا غيره؛ لكونه قد استوفى الطلقات الثلاث بكلمات متعاقبة، وبذلك بانت منه بينونة كبرى، فأرجو من فضيلتكم إشعار وليها بذلك، وإكمال ما يجب، وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/402- 403)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟