السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 5476
الخط

طلقها ثم جامعها ولم يشهد على رجعتها فما الحكم؟

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(14768) أنا امرأة طلقني زوجي أثناء الحمل، وبعدها بحوالي ساعة قال إنه سيردني مرة أخرى، وبعد ذلك بيومين حدث بيننا جماع، وكان لفظ الطلاق: (أنت طالق) ولم يكن هناك شهود على الطلاق والرجعة، ولكن بعد ذلك علمنا أنه يجب أن يكون هناك شهود، فأخبرت والدي ووالدتي بأمر الطلاق والرجوع وهذا بعد مرور سنة تقريبًا على الطلاق والمراجعة. هل يكون الطلاق وقع بالفعل ويكون صحيحًا بلفظ: (أنت طالق) وهل المراجعة صحيحة ؟ وهل يجب علينا إخبار أحد من الناس غير والدي ووالدتي؟

الجواب:

طلاق زوجك لك بلفظ: (أنت طالق) من الطلاق الصريح، ويحسب طلقة، ورجعته لك صحيحة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/ 256) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً