الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 3397
الخط

طلق زوجته قبل الدخول فهل له مراجعتها؟

السؤال:

الفتوى رقم(11639) رجل عقد قرانه على فتاة ولم يدخل عليها، وبعد مضي مدة من الزمن اتصلت عليه الفتاة وأخبرته بأنها لا تستطيع أن تسعده، ولا تود معاشرته، فأخذ يقنعها ويرشدها إلا أنها أصرت على أن يطلقها، فقال لها الزوج: عليك أن تخبري والدك وإخوانك ثم بعد ذلك حضر إخوان الزوجة إلى الزوج فقالوا له: ما رأيك؟ فقال لهم: ليس لي رأي، ثم قالوا: إنك تعلم أنها أختنا من أبينا، وليس لنا عليها أي جبرية، فقال الزوج: أولا نحن جيران ومعارف، ونعرف ذلك، فقام أحد الإخوة فقال: الأحسن أن تطلقها، فأجاب الزوج: سوف أطلقها طلقة واحدة؛ لعلها تفكر ثم أراجعها، فقام الزوج فطلقها على النحو التالي: (أقرر أنا فلان بأني طلقت فلانة قبل الدخول بها طلقة واحدة، وذلك بناء على طلبها) المطلوب: 1- هل له أن يراجعها قبل الانتهاء من العدة؟ 2- هل الصداق يرجع للزوج؟ علما بأن الزوج لم يناقشهم على الصداق؛ لأنهم جيران وشاعر بنفسه أن الموضوع ليس ماديا؛ لأنه يأمل بأن الزوجة سوف تتأثر وتندم ويراجعها ثانية، حيث إنهم جيران ومعارف، وأن الموضوع في اللحظة المذكورة ليس ماديا أكثر مما هو مؤثر نفسيا. أطلب من سماحتكم إفادتي أعانكم الله.

الجواب:

الزوجة المطلقة قبل الدخول بها لا عدة لها؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾[الأحزاب: 49] وعلى ذلك فليس له عليها رجعة، وإن أراد نكاحها ورضيت بذلك حلت له بعقد جديد وصداق. وأما الصداق فيرجع فيه إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/254- 255) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً