السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 5100
الخط

طلق زوجته بينه وبين نفسه فهل يقع طلاقها؟

السؤال:

يقول السائل: حصل أن قلت بيني وبين نفسي، بأن زوجتي طالق، ولكن لم أكن متأكدًا هل هي على طهر أم حائض، ولم أشهد على طلاقها، وهي تعتبر بالنسبة لها الثالثة، يعني الطلقة الثالثة إذا تمت هذه، وأيضًا لم أخبرها في وقت الطلاق، أنها طالق بل كان بيني وبين نفسي، أفتونا مأجورين؟

الجواب:

إن كنت تكلّمت بهذا، وقعت الطلقة، وصارت هي الثالثة والإشهاد ليس بشرط لوقوع الطلاق، إنّما هو شرط في فعل السنّة والأخذ بالسنة، فإذا كنت تكلّمت بهذا بينك وبين نفسك، فإنها تقع الطلقة الثالثة، وتحرم عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، لأنك قد طلقتها طلقتين سابقتين، حسب ما ذكرت في سؤالك، أمَّا إن كان هذا وقع في نفسك، من باب الخواطر، ومن باب العزم والنية، وليس لفظًا، فهذا لا يقع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدّثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم» فإذا كنت ما تكلمت، ولكن نويت أن تطلق، وعزمت أن تطلق، وحدّثْت نفسك من دون كلام بلسانك، فإنه لا يقع، أمّا إن كنت تكلّمت باللسان، قلت أنْتِ طالق، وزوجتي طالق، فإنها تقع الطلقة وتحتسب عليك ثالثة.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/86- 87)

أضف تعليقاً