الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 438
الخط

طلق زوجته بقوله: (تراها طالق تراها طالق تراها طالق) ولا يدري هل زادها أم لا؟

السؤال:

الفتوى رقم(630) كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم، طلقها أثره بقوله: (تراها طالق تراها طالق تراها طالق) ثم إنه لا يدري هل زاد كلمات أخرى أم لا، وهل كانت زيادته على هذه الكلمات الثلاث بقوله: ثم طالق أو لا، وذكر أنه لا يقصد بتكرار اللفظ العدد، وإنما يقصد إفهام والدته والتوكيد عليها بذلك، ويسأل هل يجوز له مراجعة زوجته والحال ما ذكر؟

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه طلق زوجته بقوله: (تراها طالق تراها طالق تراها طالق) وأنه لا يدري هل زاد على ذلك أم لا، وأنه يقصد بتكراره لطلاقه التوكيد والإفهام- فإذا كان الأمر كذلك فيعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة، وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات صدر منه عليها ولم يكن على عوض - فطلاقه رجعي، له مراجعة مطلقته مادامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/146- 147) عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس

أضف تعليقاً