الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 1441
الخط

صلى خلف الإمام أربع ركعات بينة الظهر والعصر جمعًا وقصرًا فما الحكم ؟

السؤال:

الفتوى رقم(3498) حضرت إلى مكة المكرمة في يوم 7/12/1400 هـ على نية عمرة وحج، وبين الصلاتين الظهر والعصر دخلت الحرم لأطوف وأسعى، وفي نفس أشواط السعي حان الأذان والإقامة لصلاة العصر، وأنا لم أصل الظهر بعد على نية صلاة الوقتين جمعًا وقصرًا، فاستقبل المسلمون القبلة وشرعوا في الصلاة، وأنا من بينهم، ولم يسعني وقتي حين ذاك ومكاني أداء الصلاة بالترتيب كما ينبغي، وتوقعت أنني لا أجد فرصة أو أي مكان أصلي فيه حتى خارج الحرم، ونويت صلاتي مع الجماعة: ركعتين عن صلاة الظهر وركعتين عن صلاة العصر، إلا أنه بعد أن أنهيت أشواط السعي خرجت خارج الحرم وصليت على الرصيف صلاة جمع وقصر، أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم صلاتي في السعي. علما أنه لم يتيسر لي فرصة خروج من السعي لكي أؤدي صلاتي بالترتيب كما هو معروف بأنه يؤدي الفرض الأول ثم التالي.

الجواب:

الأصل أن تؤدي الصلوات بالترتيب، كما أن المشروع في حق المسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم معه الصلاة أربعًا فعملك الأول من صلاتك أربعًا مع الإمام بنية أن اثنتين منهما عن الظهر واثنتين عن العصر غير صحيح، ولا شيء عليك في إعادة تلك الصلاتين بعد ذلك مرتبتين، بل وفقت للصواب. وكان الأولى بك في مثل الحالة الضيقة التي ذكرت أن تصلي مع الإمام وتنويها صلاة الظهر، ثم تأتي بصلاة العصر قصرا بعد ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/130- 131) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً