الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

صامت مع شكها في الطهر من النفاس، فماذا يلزمها ؟

الجواب
لا يحل للمرأة النفساء أو الحائض أن تصلي أو تصوم حتى تتيقن الطهر؛ لأن الأصل بقاء الحيض وبقاء النفاس وما دامت صامت ذلك اليوم وهي شاكة هل هي طهرت أم لم تتطهر فعليها أن تعيد صوم ذلك اليوم؛ لأنه ليس بصحيح.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟