السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 325
الخط

صام مع أهل بلده ثم أفطر مع أهل البلد التي انتقل عليها ولم يتم معهم صوم الشهر فماذا يلزمه ؟

السؤال:

الفتوى رقم(6710) رجل صام في المغرب يوم الاثنين واحد رمضان 1403هـ موافق 1983م يونيه وذهب إلى بيت الله الحرام ليعتمر في يوم الخميس 11رمضان ولما قضى عمرته قرر أن يصوم ما تبقى من رمضان في مكة ولما انتهى رمضان في مكة يوم الاثنين 11يوليو 1983م أفطر معهم مع العلم أن أصحاب مكة صاموا 30 يومًا وهو لم يصم إلا 28 يومًا. هل هذا الرجل صيامه كامل، أو يجب عليه أن لا يفطر معهم حتى يكمل 30 يومًا ؟ وما رأيكم في هذا الموضوع؟

الجواب:

ابتداء ذلك الرجل صيام رمضان مع أهل بلده صواب وفطره مع أهل مكة آخر رمضان حيث كان مقيما بها صواب، لكن عليه صيام يوم؛ لأن الشهر الهجري القمري لا يكون ثمانية وعشرين يومًا إنما يكون على الأقل تسعة وعشرين يومًا، فيلزم بالحد الأدنى؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/130) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً