الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 449
الخط

سقط إحرامه فنكشف ظهره فما حكم صلاته؟

السؤال:

سئل: عن رجل سقط إحرامه وهو في الصلاة فانكشف ظهره فهل تصح صلاته؟

الجواب:

الإحرام للرجل إزار ورداء، فإذا نزل الرداء عن منكبي الرجل وهو يصلي فلا حرج؛ لأنه يجوز للرجل أن يصلي بإزار فقط دون رداء، إلا أن الأولى أن يستر بقية البدن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء».

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/292)

أضف تعليقاً