الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

زوجها يشك فيها فهل تحرم عليه؟

الجواب
إذا شك الرجل في زوجته، واتهمها بأنها تأتي الفاحشة، أو أن لها صاحبا، هذا الشك لا يحرمها عليه، بل هذا من الشيطان، والواجب عليه الحذر من وساوس الشيطان، ومن التهم بغير حق ليس له أن يتهم زوجته والإضرار بغير حق، وهذه التهمة وهذا الشك لا يحرمها عليه، بل ذلك يوجب الإثم إذا كان شكه فيها بغير أساس صحيح، وإنما هو مجرد تهمة، فليس له ذلك، أما إذا وجد أمارات وعلامات، فإنه ينصحها ويوجهها، ويحذرها ولا تحرم عليه أبدا.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/263- 264)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟