الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

زوجها لا يعدل بينها وبين زوجته الأخرى فماذا تفعل؟

الجواب
الواجب عليه تقوى الله، وأن يعدل، فقد قال - صلى الله عليه وسلم- : «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» فالعدل واجب في النفقة بينهما، وفي المساواة بينهما وفي القسمة، فإذا جار على السائلة، فإن عليه إثما، فلا حرج عليه إذا خيرها بين الطلاق وبين الصبر فلا حرج عليه، إذا خيرها واختارت البقاء معه، على ظلمه وعدم عدله، فلا بأس عليه إن خيرها، أما أن يمنع الطلاق ويمنع العدل، فهذا لا يجوز له، أما أولاده فعليه نفقتهم، فهي واجبة عليه مطلقا، طلق أم لم يطلق، عليه أن يعدل في أولاده، ويحسن إليهم ويقوم بحاجاتهم، حسب طاقته وإذا استطاعت أن تأخذ من ماله شيئا لحاجتها، فلا بأس، إذا كان لديه مال، واستطاعت السائلة أن تأخذ من ماله شيئا بغير علمه، قدر حاجتها بالمعروف لأولادها ولها فلا حرج، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، أنه رخص لامرأة أبي سفيان، أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها، فإذا وجدت له مالا تستطيع أن تأخذ منه شيئا لها ولأولادها بغير علمه بالمعروف من غير تبذير ومن غير إسراف، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن لم تستطع فينبغي لها أن تتصل بأقاربه وإخوانه، والذين يعزهم ويقدرهم، حتى ينصحوه وحتى يشيروا عليه، لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب، وينبغي لها أن تكثر من سؤال الله له الهداية حتى يوفق للعدل، وإن كان هناك حاكم شرعي في الأحوال الشخصية، يمكن أن ترفع الأمر إليه، فلا مانع أن ترفع إليه حتى يلزمه بالعدل، ولكن إذا أمكن أن يكون ذلك من طريق المصلحين، من أقاربه وجيرانه والناس الذين يعزهم، فهو أولى للإصلاح بينها وبينه، من طريق الإخوان الطيبين، حتى ينفق، وحتى يعدل، هذا أولى من الشكوى، وأحوط وأقرب إلى السلامة، نسأل الله للجمي الهداية.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/350- 352)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟