الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

زوجته تسرق من ماله ومال والديه فهل يطلقها؟ وهل لها حقوق عليه؟

الجواب
عليك أن تسلم لها حقوقها وجميع ما شرطته لها، تعطيها إياه: «المسلمون على شروطهم» وكونك تطلقها، هذا مناسب، ما دام أنك كشفت أنها تسرق، ولم تقبل النصيحة، فإبعادها وطلاقها أفضل، ولكن ليس لك أن تأخذ شيئا من حقها، مما اشترطت لها في النكاح، تعطيها إياه، ولا تأخذ منه شيئا، لا من ذهب ولا من غيره: «المسلمون على شروطهم»، ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إن أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج» متفق على صحته، فالواجب عليك أن تعطيها حقوقها، وإذا أردت طلاقها فلا بأس؛ لسوء عملها
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/175- 176)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟