الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رضع من خالته مع ابنتها فهل له أو لإخوته الزواج من بنات خاله؟

الجواب
إذا كان رضاعك أيها السائل من زوجة خالك خمس رضعات أو أكثر حال كونك في الحولين، فجميع بنات خالك يكن أخوات لك وليس لك أن تتزوج منهن أحدا، أما إخوتك الذين لم يرضعوا من زوجة خالك فليس عليهم حرج أن يتزوجوا من بنات خالك إذا كان بنات خالك لم يرضعن من أم إخوتك ولا من زوجة أبيكم ولا من أخواتكم. والخلاصة أنه لا حرج على إخوتك أن يتزوجوا من بنات خالهم إذا لم يكن بينهم رضاعة تمنع ذلك، أما رضاعك أيها السائل من زوجة خالك فإنه يختص بك ولا يوجب تحريم بنات خالك على إخوتك، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/290¬- 291)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟