الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

رضع من خالته رضعة واحدة فهل تحرم عليه ابنتها ؟

الجواب
إذا كان الواقع كما ذكرت من رضاع أختك من خالتك رضعة واحدة، فالصحيح المفتى به: أن الرضاع لا يحصل به التحريم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تحرم المصة ولا المصتان» رواه الإمام أحمد ومسلم وأصحاب السنن، وعن أم الفضل -رضي الله عنمها- ، «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- : أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان، والمصة والمصتان»، وفي رواية قالت: «دخل رجل على نبي الله - صلى الله عليه وسلم- وهو في بيتي، فقال: يا رسول الله: إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثَى رضعة أو رضعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» رواهما أحمد ومسلم، ولما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «كان فيما نزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك».
فهذه الأحاديث تفيد تحريم الرضعة والرضعتين بصريح المنطوق، وحديث عائشة الأخير نفى تحريم ما دون خمس رضعات بالمفهوم، فخصص عموم النصوص التي فهم منها بعض العلماء تحريم الرضاع مطلقا قل أو كثر مثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى أن قال: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وما ثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم» وفي لفظ: «من النسب» رواه أحمد والبخاري ومسلم. مع العلم بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة ثانية، وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/34- 36)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟