الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

خطب امرأة ومنع من النظر إليها فما الحكم؟

الجواب

السنة النظر، الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر من خطب أن ينظر «من استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل»، المقصود أنه أمر من خطب أن ينظر، وقال له رجل «يا رسول الله إني خطبت فلانة، قال: هل نظرت إليها؟ قال لا، قال: اذهب فانظر إليها» وقال «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» فالسنة أن ينظر إلى المخطوبة، حسب التيسير. لكن لا يخلو بها، إنما يستحب له أن ينظر إليها بحضرة أخيها، أو أمها، أو غيرهم، أو من بعيد، لعله يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها. فإن تزوجها ولم ينظر إليها فلا حرج. وإن تيسر أن يرسل إليها من ينظر إليها ويعرف حالها ثم يخبره بصفاتها فهذا يكفي عن النظر، المقصود أن السنة أن يتثبت في الأمر، هذا السنة، الخاطب يتثبت بالنظر، أو إرسال من يطمئن إليه إليها حتى ينظر إليها، من أمه أو أخته أو بنته، أو نحو ذلك، حتى تفيده عن صفاتها وأخلاقها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/101 ـ 102)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟