الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

خطب امرأة ثم خطبها آخر وحصل بينهما شقاق فمن أحق بالمرأة ؟

الجواب
الخاطب الأول هو صاحب الحق في هذه المرأة من جهة الزواج بها، وإنه لا يجوز للثاني أن يخطب على خطبة أخيه إذا علم أنه خطبها، وأنهم أعطوه، ففي (صحيح البخاري) و (سنن النسائي)، و (مسند الإمام أحمد) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنمها- ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/55- 56)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟