حلف لا يكلم فلانا بسبب زرعه للفتنة فماذا يلزمه إذا كلمه ؟
السؤال:
الفتوى رقم(8930) أحد الناس من أقاربي دخل بين أسرتي بالفتنة، فأنا أقسمت اليمين أن هذا الرجل يكون محرما علي، ولن أكلمه، ويعيش معي بالسكن حيث إنه كرر الفتنة عدة مرات.
الجواب:
إذا كلمت المذكور وجبت عليك كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين مما تأكل منه عادة، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/82- 83) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس