الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 300
الخط

حلف لا يعمل حارسًا ثم أجبر عليه فماذا يلزمه ؟

السؤال:

الفتوى رقم(8558) رجل حضر للعمل بالمملكة العربية السعودية، وجلس ثلاثة أشهر بدون عمل، وبعدها عمل حارس عمارة مع أحد المقاولين، ولكن المقاول عامله معاملة لم يتحملها، فضاقت الدنيا في وجهه، وأقسم على المصحف أن لا يعمل حارسا، ولو كان هذا العمل مع أخوه، ونظرا لأن صحته لا تقاوم عملا آخر اضطر للعمل حارسا في إحدى العمائر، وفعلا هو الآن يعمل هذا العمل (حارس) فما هو الحكم في هذا اليمين، وما هي الكفارة ؟

الجواب:

إذا كان الواقع ما ذكر وجب على المذكور كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/80- 81) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً