حلف على شخص أن يذهب معه للحج فامتنع فماذا يلزمه ؟
السؤال:
قلت لأحد أصحابي بلغني أنك تريد الحج والله أن تذهب معي للحج، وحلفت عليه ووافق، وبعد أن أردنا الذهاب قال: لا أستطيع لأن علي دينا، فهل علي كفارة، علما بأنني ما قلت في نهاية المجلس: إن كنت تريد الحج ؟
الجواب:
إذا كنت حلفت عليه أنه يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (23/112)