الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 182
الخط

حلف بالله لا يصوم تطوعا إرضاء لوالده ثم صام فماذا يلزمه ؟

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(12470) قلت ما يلي نصه: (والله العلي العظيم ما عاد أصوم تطوعًا ما دام ذلك يعطل أعمالك ويرضيك) وكنت أنا في حالة عصبية أيضًا وفي حالة غضب، ثم هدأ والدي من غضبه وهدأت أنا أيضًا وبعد ذلك ندمت أشد الندم؛ لأني حلفت تلك اليمين. ما كفارته ؟

الجواب:

يجب عليك أن تكفر كفارة يمين عن حلفك بترك صيام التطوع. والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/101) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً