الجواب
إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تخرج التلفزيون ثم لم تخرجه وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وإن كان يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين فيكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.