الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، فإن عمل هذه الصورة واستعمالها حرام؛ لما فيه من الفتنة؛ لأنها تمثل أعضاء المرأة ومحاسن جسمها، ولأن ذلك وسيلة إلى استعمال الصورة الكاملة، فالواجب المنع من نصب هذه الصورة في المحل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.