الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 29-07-2022

حكم وضع المصاحف عند القبور

الجواب

وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك وتلاوته، فبدعة مُنكرة، لم يفعلها أحدٌ من السّلف، بل هي تدخل في معنى اتخاذ المساجد على القبور، وقد استفاضت السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي عن ذلك حتى قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، يحذر ما صنعوا،
قالت عائشة: "ولولا ذلك لأبرز قَبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدًا" وقال: «إنّ مَن كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك».
ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد.

ومعلوم أنّ المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، فإذا اتخذ القبر لبعض ذلك كان داخلًا في النهي، فإذا كان هذا مع كونهم يقرءون فيها، فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها ولا ينتفع بها لا حَيٌ ولا مَيت، فإن هذا لا نزاع في النهي عنه، ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف، فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه، وأسرع إلى فعل ذلك وتحرّيه.





المصدر:

[الفتاوى الكبرى]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟