الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 26-03-2020

حكم وسم آذان الأنعام أو خرقها أو قرضها

الجواب
الأصل في الإسلام احترام بهيمة الأنعام، وعدم إيذائها بوسم أذنها أو خرقها أو قرضها جزئيا أو كليا، أو بغير ذلك، إلا إذا كان لحاجة ظاهرة، كأن يريد تعليمها بشيء تعرف به له أو لغيره، من وسم بنار في غير الوجه، أو شق سنام الإبل التي تساق هديا- فلا بأس بذلك، ما دام ذلك في حدود الحاجة، ولغرض صحيح، فقد ثبت في (الصحيحين) عن أنس - رضي الله عنه -قال: «غدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة» . ولأحمد وابن ماجه: «دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يسم غنما في آذانها» وثبت في (صحيح البخاري) عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: « خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي - صلى الله عليه وسلم - الهدي وأشعره». والإشعار هو: أن يجرح سنام البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونه هديًا.
أما الوسم في الوجه فلا يجوز، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك ولعن من فعله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(26/158- 160)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟