السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 1132
الخط

حكم وجود مراحيض داخل حرم المسجد، ومرور أنابيب الصرف الصحي في حرم المسجد.

السؤال:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بكتابه رقم(4/5/2272) وتاريخ 6/9/1431هـ ، والمبني على خطاب عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرس سابقاً: صالح بن محمد بن خالد الرشيد، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(1212) وتاريخ 8/9/1431هـ ، حيث جاء في خطاب معاليه: تجدون مرافقاً له: الرسالة الواردة من صالح بن محمد الرشيد، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرس سابقاً، المتضمنة الاستفتاء عن حكم وجود مراحيض داخل حرم المسجد، ومرور أنابيب الصرف الصحي من خلال حرم المسجد، آمل من سماحتكم النظر في الأوراق المدرجة مع كتابي هذا، والتفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك.

الجواب:

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بالآتي: أولاً: يجب أن يراعى في التخطيط عدم إنشاء مراحيض داخل المسجد أو تمرير أنابيب تصريفها في صحنه، وما كان موجوداً من أنابيب الصرف في أرض المسجد لا حرج فيه ما دامت محفوظة لا يخرج منها شيء. ثانياً: لا مانع من بناء دورات المياه بسور يشملها ويشمل رحبة المسجد، سواء كان الباب مفتوحاً على الرحبة أو مفتوحاً على خارج المسجد، وتوصي اللجنة بأن تبنى دورات المياه في مكان لا يكون فيه أذى للمصلين ومرتادي المسجد، مما تتحقق به المصلحة ويدفع به الأذى.

المصدر:

اللجنة الدائمة(1/288)المجموعة الثالثة.

أضف تعليقاً