الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 14-03-2023

حكم نهوض المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام الثانية

الجواب

صلاته غير باطلة، لكن ذكر بعض أهل العلم أن صلاته في هذه الحالة تنقلب نفلاً، ولا تجزئه عن الفريضة، وذلك لأنه انفرد عن الإمام قبل تمام صلاة الإمام إذ أن صلاة الإمام لا تنتهي إلا بالتسليمة الثانية، فإذا قام يقضي ما فاته فقد انفرد قبل تمام صلاة إمامه، ولكن قالوا: إنها تكون نفلاً؛ لأن النفل عند كثير من هؤلاء يخرج منه الإنسان بتسليمة واحدة.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(37)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟