حكم نظر الزوجين لعورة الآخر
السؤال:
السؤال الرابع من الفتوى رقم(4624) هل يجوز للرجل أن يرى من زوجته وكذلك المرأة ما شاء؟
الجواب:
يجوز للرجل أن يرى من زوجته، وأن ترى منه ما شاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/361) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس