الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم منع المرأة زوجها من الزواج بأخرى وهل تأثم بطلبها للطلاق؟

الجواب
للزوج أن يتزوج من النساء ما شاء كما قال تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾[النساء: 3] فله أن يتزوج إلى أربع ولا يحل للمرآة أن تمنعه من التزوج بأخرى لأن الحق في التعدد للزوج وليس للزوجة إلا إذا كانت قد اشترطت على زوجها حين عقد النكاح أن لا يتزوج عليها فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلام - : «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه ألا يتزوج بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت وإذا تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى ولا يحل لها أن تطلب طلاق نفسها أيضا ولا يلزمه هو أن يطلقها إذا طلبت؛ لأنه جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم- : «أن مَنْ سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة»
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟