الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من مسح على الشراب ثم خلعها ثم صلى فما حكم صلاته ؟

الجواب
إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث، فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/113)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟