الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 6529
الخط

حكم من مات وعليه قروض بنكية

السؤال:

الأخت أ. أ. ح. من الدمام، وتقول: هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دينا على الشخص إذا استقرضه وتوفي قبل أن يسدده؟ ثم ماذا يجب على الورثة تجاه ذلك؟ لأنهم يريدون في الواقع راحة الميت، إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة، فما الحكم؟ 

الجواب:

فالقرض الذي للبنك العقاري ولغيره من البنوك الزراعية ونحوها مثل غيره من الدين، يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت، وإذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته، إذا التزم به الورثة، فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة؛ حتى يستريح الميت من تبعة الدين، وقد جاء في الحديث عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» لكن إذا كان الدين مؤجلا، والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدي في وقته فإنه يتأجل ولا يحل، ولا يضر الميت؛ لأنه مؤجل، فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة؛ حتى يسلم الميت من تبعة ذلك. أما كون الدين على أقساط فيسدد كل قسط في وقته، يسدد في وقته، إلا إذا لم يوجد من الورثة من يلتزم بذلك فإنه يسدد الجميع من نفس التركة، كالدين الحال.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(13/ 442- 443)

أضف تعليقاً