الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 2 أيام
0
المشاهدات 3504
الخط

حكم من لا يصلي مع الجماعة بلا عذر وما توجيه الأثر: (هو في النار)

السؤال:

السؤال الرابع من الفتوى رقم(1591) بم نحكم على من يصلي في المنزل بدون عذر هل هو كافر ؟ وإذا كان الجواب لا، فما وجه تخريج الأثر الذي يقول أن رجلا يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة فقال أحد الصحابة: هو في النار ؟ 

الجواب:

من صلى الفرائض الخمس أو واحدة منها في بيته بلا عذر فليس بكافر، ولكنه أثم لتركه واجبا وهو الصلاة مع الجماعة بالمسجد لقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾[النساء: 102] الآية، فأمر سبحانه بالصلاة جماعة في أحرج الأوقات وأشدها خوفا، وترتب على ذلك أن تتم الطائفة الأولى نصف صلاتها الأخير وتسلم قبل الإمام وهذا لا يكون إلا إذا كانت صلاة الفريضة جماعة مع الإمام واجبة، بل أوجب وآكد من متابعة الإمام في الصلاة وترتيب المأموم صلاته مع صلاة إمامه، فلا يساويه في أفعالها ولا يسبقه في شيء منها. ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر»  خرجه ابن ماجه والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، وإسناده على شرط مسلم. وخرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : أن رجلًا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «هل تسمع النداء بالصلاة» قال: نعم قال: «فأجب». وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين سمينتين لشهد العشاء» وروى البخاري في صحيحه أيضا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد»  ومن لا يشهد الجمعة ولا الجماعة استحق أن يدخله الله النار؛ لتركه فريضة من فرائض الإسلام: هي أداء الصلوات الخمس في جماعة، وشهود صلاة الجمعة. ثم إن كان جاحدا لمشروعية الجماعة أو وجوب شهود صلاة الجمعة على من توفرت فيه شروط وجوبها فهو كافر مخلد في النار، وإن كان مؤمنا بذلك - إلا أنه ترك الفعل كسلا - عذب في النار بقدر جريمته، إلا إن شاء الله العفو عنه، ومتى عذب لتخلفه عن الجمعة أو الجماعة من غير جحد لوجوبهما فمآله إلى الجنة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾[النساء: 48] للأحاديث الواردة فيمن فعل الكبائر التي هي دون الشرك، فإنها نص في أن مرتكب الكبائر يعذب بها في النار إن شاء الله ذلك، ثم يخرج منها ويدخل الجنة. وأما الأثر الذي ذكره السائل فهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: أن سائلا سأله عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال: هو في النار وهذا الأثر إن صح فمعناه ما ذكرنا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/287- 290) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً