الجواب
لا يجوز للمسلم أن يحلف بملة غير الإسلام، لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن ذلك، ففي (الصحيحين) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما» وإذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فعليه كفارة يمين، مع التوبة إلى الله، وعدم العود إلى مثل هذه اليمين، ولا يكفر بذلك وتكفيه التوبة والعمل الصالح؛ لقول الله سبحانه: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾[طه: 82] ولا تحبط أعماله؛ لأنه لم يرد الكفر، وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.