السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 404
الخط

حكم من رفض تزويج ابنته حتى بلغت الأربعين من عمرها

السؤال:

يقول السائل/ أبٌ رفض الزواج لابنته حتى بلغ عمرها أربعين سنة، رغم خطبتها من شباب معروفين منذ ثماني عشرة سنة، ولم يزوجها حتى بلغت ما يقارب من ثلاث وأربعين سنة، بعد هذا العمر زوجها؟

الجواب:

هذا الأب الذي فعل هذا الفعل ظالم لبنته وعليه خطر من عقوبة الله له إذا كان خطبها بعض الأكفاء ولم يزوجها، لا يجوز للمسلم أن يعضل بنته ولا أخته ولا غيرهما من مولياته؛ بل يجب أن يسارع إلى تزويجها إذا خطبها الكفء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» ولأنها أمانة، فالواجب عليه أداء الأمانة، هذه الأمانة في ذمته يجب البدار إلى أداء الأمانة، بتزويجها على من خطبها من الأكفاء والمسارعة في ذلك؛ لأن تركها بدون تزويج من وسائل الشرّ ووسائل الفساد؛ ولأنه من الظلم، فالواجب على من فعل هذا التوبة إلى الله، والحذر من العود إلى مثل ذلك مع غيرها، والواجب على الأولياء جميعًا، أن يتقوا الله في مولياتهم، وأن يزوجوهن متى جاء الكفء حتى ولو بالخطبة لهن، عمر -رضي الله عنه- خطب لابنته حفصة، وعرضها على الصديق، وعرضها على عثمان، ثم خطبها النبي - صلى الله عليه وسلم- وتزوجها، فالولي يكون عنده النصح وعنده المحبة لتزويج مولياته، لما في هذا من عفتهن، وتيسير وجود من يكفلهن، ولعل الله يرزقهن بعض الأولاد، فالحاصل أن حبس المرأة، وعدم تزويجها مع وجود الأكفاء الخاطبين ظلم عظيم يستحق صاحبه العقوبة، ويستحق التأديب من ولي الأمر، فوصيتي لجميع الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم، وأن يبادروا ويسارعوا إلى تزويج المولية، إذا خطبها الكفء سواء بنتًا، أو أختًا، أو بنت أخ، أو بنت عم، الواجب البدار بالتزويج إذا جاء الكفء وعدم التعطيل.

المصدر:

الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/245- 246)

أضف تعليقاً