الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

حكم من حلف بالطلاق على ترك شيء ثم فعله، وهل يشترط التعليق أن يكون أمام الزوجة؟

الجواب

هذا السؤال نقدم له مقدمة وهي أنه قد كثر من الناس في الآونة الأخيرة الحلف بالطلاق فصار الإنسان منهم يرسل لسانه في هذا الأمر في أكثر الأمور وربما يجعله طلاقاً بائناً بالثلاث، وهذا أمر ينبغي للمرء أن ينزِّه لسانه عنه؛ لأن الحلف المشروع إنما يكون بالله سبحانه وتعالى؛ لقول النبي- صلى الله عليه وسلم - : « من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله سبحانه وتعالى فقل: والله لأفعلن كذا أو والله لا أفعلن كذا أو باسم آخر من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته أما أن تحلف بالطلاق أو بالعتق أو بغير ذلك فإنه خلاف ما أمر به النبي- صلى الله عليه وسلم - فنصيحتي لإخواننا ألا يرسلوا ألسنتهم بمثل هذه اليمين.
ثم أعود لأجيب السائل عن سؤاله فأقول: غريب منك أيها الأخ أن يكون مبادرتك لزوجتك التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاولة الطلاق لها فتحلف الطلاق فهلا صبرت على الأقل إلى أن تدخل بها ويمضي وقت، فالطلاق ليس أمراً هيناً يتلاعب به المرء عند أتفه الأمور، ولهذا نجد كثيراً من الناس الذين لا يهتمون بهذا الأمر والذين يطلقون طلاقاً منجزاً غير معلق ولا مقصوداً منه اليمين نجدهم دائماً يندمون ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون الخلاص، ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك أولى بهم وأجدر.
أما بالنسبة لمسألتك فإنه ما دمت قاصداً الامتناع من هذا العمل السيء فإن هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين إذا خالفت ما حلفت عليه وجب عليك كفارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة. ولا فرق بين أن تقول ذلك وزوجتك لم تسمع أو تقول ذلك وهي أمامك تسمع لا فرق، وإفتاء من أفتاك بأنه حيث كان بينك وبين نفسك لم تواجه به الزوجة، فإنه يكون يميناً هذه الفتوى فيها نظر؛ لأنه لا فرق إذا قصدت اليمين بين أن تقولها لزوجتك مواجهة أو تقولها في مكان لا يسمعك أحد أو تقولها في مكان سمعك غير الزوجة.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب


هل انتفعت بهذه الإجابة؟