حكم من جامع زوجته وأراد العود فما الذي ينبغي فعله؟
السؤال:
سُئل -رعاه الله-: إذا جامع الرَّجل زوجته وأراد العود مرة ثانية فماذا يلزمه؟
الجواب:
هاهنا ثلاث مراتب: الأولى: أن يغتسل قبل أن يعود، وهذه أكمل المراتب. الثانية: أن يقتصر على الوضوء فقط قبل أن يعود، وهذه دون الأولى. الثالثة: أن يعود بدون غسل ولا وضوء، وهذه أدنى المراتب وهي جائزة. لكن الأمر الذي ينبغي التفطن له أن لا يناما إلا على أحد الطهارتين، إما الوضوء أو الغسل.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/229)