الأربعاء 16 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان أثناء السفر

الجواب
على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوما واجبا الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه. أما إن كان مسافرا أو مريضًا مرضًا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال الله سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾[البقرة: 184] وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كان صومها واجبا وجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/307-3-8)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟