السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 3545
الخط

حكم من تسبب في قتل والده بالخطأ واستبعده القاضي من حصر الورثة وحكم تبرع الورثة له بشيء من الميراث

السؤال:

الفتوى رقم( 20580 ) حدث لوالدنا حادث مروري، وكان سائق السيارة مريض، مما دفع ابنه قائد السيارة أن يسوق تحت تأثير القلق والخوف على صحة والده، متجها به إلى المستشفى، وقدر الله أن يقع الحادث، وبعد معاينة الحادث من قبل المرور حملت نسبة الخطأ على أخينا بنسبة 85 %، ولم يصب هو أي: السائق ولا الركاب بأي أذى، فقط الوالد توفي، وحيث ذهبنا إلى محكمة محافظة عسير لاستخراج صك حصر ورثة، فأخبرنا القاضي بأن أخانا الذي كان يقود السيارة رفق الوالد مستبعد من صك حصر الورثة، ومحجوب عنه الإرث، وحيث إن الأمر ما ذكر؛ نرجو التكرم بإفادتنا خطيا بفتوى شرعية عن أحقيته في الإرث من عدمه، وعما يترتب على ذلك من كفارة. هذا والله يحفظكم ويوفقكم لعمل الخير، وجزاكم الله خيرا.

الجواب:

من تسبب في قتل مورثه فإنه لا يرثه؛ لأن القتل مانع من الإرث، سواء كان القتل عمدا أو خطأ، ويدل لذلك ما رواه عمرو بن شعيب -رضي الله عنه- ، قال: قال عمر -رضي الله عنه- : (لولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ليس لقاتل شيء» لورثتك، قال: ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل) أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وما فعله القاضي من إبعاد أخيك من صك حصر الورثة وحجبه من إرث أبيه - هو الموافق لما حكم به النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته -رضي الله عنهم- من بعده، وحيث إن أخاك مدان بنسبة من الحادث فإن عليه كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها أو لم يستطع فإنه يصوم شهرين كاملين متتابعين، أي ستين يوما كفارة لقتل الخطأ؛ لتسببه في موت والده رحمه الله، وإن تبرع الورثة إذا كانوا مرشدين لهذا الابن الممنوع من الإرث بقدر نصيبه عن طيب نفس فذلك جائز، ولكم الأجر والثواب على ذلك جبرا لخاطره، لا سيما أنه لم يتعمد قتل والده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/560- 562) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً