السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 16 دقيقة
0
المشاهدات 1904
الخط

حكم من تجاوز ميقات بلده بلا إحرام بنية البقاء في جدة لأيام ثم أحرم من جدة وما حكم من أحرم ولم يؤد عمرته ؟

السؤال:

الفتوى رقم(17901)
ما حكم الشرع في رجل ذهب من الدمام إلى جدة، وذلك لاستقبال أهله وأولاده ووالد زوجته، فلما استقر بهم المقام في جدة أراد والد زوجة هذا الرجل أن يعتمر، وكان في نيته أن يعتمر وهو قادم من مصر. لكنه لم يحرم من الميقات، وذلك لظنه بل ليقينه أنه سوف يستقر أولاً في جدة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، ثم يبدأ بعد ذلك في الشروع في أعمال العمرة، وبالفعل تم له هذا، فبدأ هو والرجل المذكور وزوجته في الشروع في أعمال العمرة، فذهبوا جميعًا إلى مكة، وكان الإحرام من مسجد التنعيم بمكة، وتمت له ولزوجته بقية أعمال العمرة.
أما الرجل المذكور فبعد أن أحرم معهم بدا له عارض حال دون إتمام العمرة أو الشروع في أي عمل من أعمالها، اللهم إلا الإحرام فقط من الميقات المذكور. 
و هل ما قام به هؤلاء من أعمال صحيحة أم لا وخاصة الميقات ؟ وهل خلع الرجل لملابس الإحرام قبل الشروع في أعمال العمرة جائز للعارض الذي حال بينه وبين إتمامها أم لا ؟
أفيدونا بالجواب الشافي الكافي حفظكم الله.

الجواب:

من قدم إلى جدة وهو يريد العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به في طريقه، فمن كان قادمًا من الظهران فإنه يحرم من ميقات أهل نجد، وهو السيل الكبير أو وادي محرم، ومن كان قادمًا من مصر فإنه يحرم من الجحفة أو من محاذاة الميقاتين المذكورين جوًا وبرًا وبحرًا، ولو كان في نيته أن يقيم في جدة فإنه يكون عليه فدية؛ لتركه الواجب وهو الإحرام من الميقات، والفدية شاة تجزئ في الأضحية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا ويجزئ بدلا من ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة ومن لم يقدر على الفدية صام عشرة أيام.
وأما من بدا له عارض عن إكمال العمرة وخلع إحرامه فإن كان اشترط عند الإحرام أن محلي حيث حبستني فلا شيء عليه، وإن لم يشترط ذلك وجب عليه إعادة ملابس الإحرام وأداء العمرة التي أحرم بها؛ لأنها وجبت عليه بالإحرام فلا بد من أدائها والإحرام باق عليه إلى أن يؤدي العمرة، وإن كان حصل منه جماع في هذه الفترة التي خلع فيها الإحرام وجب عليه المضي في عمرته وإكمالها، ثم الإحرام من الميقات الذي مر به حين قدومه إلى جدة بعمرة أخرى قضاء للعمرة التي أفسدها بالجماع يؤديها كاملة، وعليه فدية ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يجد صام عشرة أيام عن إفساده العمرة بالجماع.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/88)المجموعة الثانية 
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً