حكم من تجاوز الميقات بغير نية الإحرام ثم عزم عليه فمن أين يحرم ؟
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : ما حكم من خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجاً ولا عمرة ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارناً فهل يجزئه الإحرام من جدة أم لابد من ذهابه إلى المواقيت المعلومة ؟
الجواب:
إذا تجاوز الإنسان الميقات وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فليس عليه شيء، وإذا تجددت له النية للحج بعد أن تجاوز المواقيت فإنه يحرم من المكان الذي تجددت له فيه النية، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/377)