حكم من أكل معتقدًا بقاء الليل ثم تبين له خلافه فماذا يلزمه ؟
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: إذا تسحر الصائم معتقداً أنه ليل فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع فما حكم صيامه ذلك اليوم؟
الجواب:
إذا تسحر الصائم معتقداً أنه ليل فتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع فصيامه صحيح، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187] في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: «أفطرنا على عهد النبي-صلى الله عليه وسلم- في يوم غيم ثم طلعت الشمس» . ولم تذكر أنهم أمروا بالقضاء، وفي هذا دليل على أن الجاهل لا يفسد صومه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/293-294)