السبت 11 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 4 أيام
0
المشاهدات 1266
الخط

حكم مشط الرأس أثناء الإحرام

السؤال:

هذه الرسالة من يحيي أحمد العنزي من الظهران يقول: كنا في الأعوام الماضية نترك شعر رؤوسنا قبل الحج لكي نقصر منها بعد الانتهاء من العمرة ثم نحلقها عند التحلل من الحج لكننا نقوم بتمشيط شعر الرأس أثناء الإحرام؛ لأنه ليس طويل جداً ويتساقط الشعر قليل إذا لم يكن معدوماً التساقط ونحن نكده بالمشط؛ لأن الشعر إذا لم يمشط يبدوا قبيحاً في نظر الناس، فهل علينا شيء في تمشيطه وما حكم الشعر الذي يسقط من غير قصد أفيدونا وفقكم الله ؟

الجواب:

تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي؛ لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر ولا حرج عليه أن يغسله، وأما تمشيطه فإنه عرضه لتساقط الشعر ولكن إذا سقط شعر من الإنسان بدون قصد، إما بحك رأسه أو بفركه أو ما أشبه ذلك فإنه لا حرج عليه في هذا لأنه غير متعمد في إزالته وليُعلم أن جميع محظورات الإحرام إذا لم يتعمدها الإنسان ووقعت منه على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان فإنه لا حرج عليه فيها لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾[الأحزاب: 5]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286]، وقد فعل الله سبحانه وتعالى ذلك وفي خصوص الصيد وهو من محظورات الإحرام قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾[المائدة: 95]، وهذا القيد متعمداً يفيد أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاؤه وهذا القيد قيدٌ احترازيُ؛ لأنه قيد مناسب للحكم وذلك أن التعمد هو الذي يناسبه إيجاب الجزاء، وأما غير التعمد فلا يناسبه إيجاب الجزاء لما علم من هذا الدين الإسلامي دين السماحة والسهولة واليسر وعلى هذا فنقول جميع محظورات الإحرام بدون استثناء إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً فإنه لا يترتب عليه شيء من أحكامها لا من وجوب الفدية ولا من فساد النسك فيما يفسد النسك كالجماع هذا هو الذي ترضيه الأدلة التي أشرنا إليها والله الموفق.

المصدر:

الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

أضف تعليقاً