الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم مشاورة الابن أباه في اختيار الزوجة . .

الجواب
الأحوط أن تشاور أباك هذا من الأدب أن تشاوره فيمن تخطب، تقول يا والدي ما رأيك في فلانة تشاوره فيها، وتشاور من يعلمها من أهل الخير، ولا تعجل حتى تطمئن إلى أنها طيبة صالحة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» تسأل عن دينها وعن أخلاقها وعما يتعلق بالترغيب فيها حتى تقدم على بصيرة ويستحب لك النظر إليها إذا تيسر النظر، تنظر إليها بإذن أهلها أو بغير إذن، إذا تيسر النظر إليها ولو بغير إذن أهلها من كوة من باب أو من جهة أخرى أو هي في المرعى من غير خلوة كان جابر -رضي الله عنه- خطب امرأة فلم يزل يتخبأ حتى ينظر إليها، والنبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» وقال: لرجل تزوج امرأة: «أنظرت إليها، قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها» المقصود النظر إليها مستحب إذا تيسر ولو من دون علمها لكن من دون خلوة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/126- 127)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟