حكم مسح المرأة على لفة الرأس
السؤال:
سئل الشيخ: عن حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟
الجواب:
يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواءً كان ملفوفاً أو نازلاً، ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة؛ لأني أخشى أن يكون داخلاً في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/152)