حكم مساعدة الأخ لأخيه وحكم دفع الزكاة له
السؤال:
السؤال الثالث من الفتوى رقم(233) هل مساعدة الزوج لأشقائه غير جائز، خاصة إذا كانوا في أمس الحاجة إلى مد يد العون من أقرب قريب لهم بعد والديهم ؟
الجواب:
مساعدة الزوج لأشقائه جائزة، ويستحب دفع الزكاة لهم إذا كانوا محتاجين لحديث سليمان بن عامر -رضي الله عنه-عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي، رحمهم الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (25/332-333) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس