الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 984
الخط

حكم مساعدة الأخ لأخيه وحكم دفع الزكاة له

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(233) هل مساعدة الزوج لأشقائه غير جائز، خاصة إذا كانوا في أمس الحاجة إلى مد يد العون من أقرب قريب لهم بعد والديهم ؟

الجواب:

مساعدة الزوج لأشقائه جائزة، ويستحب دفع الزكاة لهم إذا كانوا محتاجين لحديث سليمان بن عامر -رضي الله عنه-عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة» رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي، رحمهم الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (25/332-333) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً