حكم مباشرة الحائض في غير الفرج
السؤال:
السؤال الأول من الفتوى رقم(8618) هل يجوز للزوج أن يقضي شهوته من زوجته الحائض في أي موضع عدا مواضع المنع كالفرج والدبر؟
الجواب:
يحرم وطء الرحل امرأته في الحيض، لكن يجوز له أن يباشرها فيما عدا الفرج والدبر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه مسلم في (صحيحه) ويستحب له عند المباشرة أن يأمرها بالاتزار، فيباشرها فيما فوق ذلك؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/278- 279) عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس