الجواب
لا يجوز للمسلم لعن زوجته ولا غيرها من المسلمين؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن المؤمن كقتله» وقال - صلى الله عليه وسلم- : «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» ولا تحرم عليه زوجته بذلك، وعليه التوبة إلى الله سبحانه من هذه المعصية الكبيرة، وعليه أن يستسمح زوجته من لعنه لها؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19] وليس من المعروف سبها ولعنها. والواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وعدم إلجائه إلى سبها لسبب سوء تصرف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.