الثلاثاء 15 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس دبلة الخطوبة أو الزواج وحكم من يحتج على جوازه بحديث: (التمس ولو خاتما من حديد)

الجواب
أولا: ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور- ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة، قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي - صلى الله عليه وسلم-.
ثانيًا: ليس في قول النبي - صلى الله عليه وسلم- لبعض الصحابة: «التمس ولو خاتما من حديد» دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم- طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/146- 147)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟