الخميس 17 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم لبس النساء للنعال إذا كانت تشبه نعال الرجال

الجواب
أرى أن لبسها حرام؛ لأني رأيتها ظاهرها نعل رجل ولا يشك الإنسان أنها لرجل، صحيحٌ أن أسفلها غليظ ليس كنعل الرجال، لكن الحكم على الظاهر، الظاهر إذا رآها الإنسان قال: هذه نعل رجل، الخاتم والسير كله من نعل الرجال، فلبس هذا حرام، وشراؤه حرام، وبيعه حرام، وأشد من ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء» فهل يرضى أحد أن يدخل تحت لعنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟! لا أحد يرضى، لذلك أرى أن تقاطع هذه النعال، وألا تشترى، ونسأل الله تعالى أن يوقظ المسئولين عما يرد على هذه البلاد من مثل هذه الأمور، حتى يمعنوا ما كان حراماً.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(65)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟