الثلاثاء 07 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 ساعات
0
المشاهدات 515
الخط

حكم لبس النساء الضيق من الثياب عند النساء والمحارم

السؤال:

سئل فضيلته: عن حكم لبس المرأة الملابس الضيقة فعند النساء وعند المحارم؟

الجواب:

لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس -يعني ظلماً وعدواناً- ونساء كاسيات عاريات» بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة، وفسر: بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما ورائها من بشرة المرأة، وفسر: بأن يلبسن ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾[المؤمنون: 5-6] وقالت عائشة: (كنت أغتسل أنا والنبي -صلى الله عليه وسلم- يعني من الجنابة من إناء واحد تختلف أيدينا فيه)، فالإنسان وزوجته لا عورة بينهما، فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء. 

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(12/273)

أضف تعليقاً