الجمعة 10 شوال 1445 | آخر تحديث قبل 3 أيام
0
المشاهدات 324
الخط

حكم لبس المرأة للقفازين وكيفية الوضوء عليه

السؤال:

السؤال الأول من الفتوى رقم(6615) ما حكم لبس الشراب الذي يوضع في يد المرأة، وكيفية الوضوء عليه؟

الجواب:

يجوز للمرأة لبس الشراب في اليد إلا في حالة الإحرام، وإذا أرادت الوضوء نزعته وغسلت يديها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/209- 210) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً