حكم لبس المرأة للقفازين وكيفية الوضوء عليه
السؤال:
السؤال الأول من الفتوى رقم(6615) ما حكم لبس الشراب الذي يوضع في يد المرأة، وكيفية الوضوء عليه؟
الجواب:
يجوز للمرأة لبس الشراب في اليد إلا في حالة الإحرام، وإذا أرادت الوضوء نزعته وغسلت يديها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(17/209- 210) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس